عليهم ، والفداء ، والاسترقاق [ 5 ] ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط التخيير بين الثلاثة [ 6 ] .
( مسألة 3 ) : لو عجز الأسير عن المشي فإن كان الأسر بعد انقضاء الحرب لا يجوز قتله ، وإن كانت الحرب قائمة يجوز ذلك [ 7 ] وفي كل منهما لو بادر أحد بقتله كان دمه هدرا [ 8 ] .
( مسألة 4 ) : يجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله [ 9 ] ويكره أن
شرح
بن الحسين عليهما السّلام : « الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 ..
[ 5 ] كتابا ( 2 )( 2 ) سورة محمد صلَّى اللَّه عليه وآله : 4 .، بالنسبة إلى المنّ والفداء ، وسنة ، وإجماعا بالنسبة إلى الثلاثة وقد تقدم خبر طلحة بن زيد ، وما عن كنز العرفان .
والمنّ : عبارة عن تخلية سبيلهم فيكونون أحرارا كما كانوا قبل التسلط عليهم ، والفداء : هو ذلك بعينه مع شرط أو أخذ شيء منهم والاسترقاق : معلوم .
[ 6 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 7 ] لما تقدم من الدليل في كل منهما .
[ 8 ] لظهور الإجماع عليه فلا تترتب عليه دية ولا كفارة .
[ 9 ] على المشهور ، لجملة من النصوص :
منها : صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 ..
وعن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال عليّ عليه السّلام : « إطعام الأسير والإحسان إليه