تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
منها : صحيح ابن أبي محمود قال : « قلت للرضا عليه السّلام : أصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ قال عليه السّلام : حيث هو الساعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 71 من أبواب الطواف حديث : 1 .، وفي خبر صفوان قال : « ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلَّا خلف المقام لقول الله عز وجل : * ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) * فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 72 من أبواب الطواف حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « رجل نسي فصلَّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال عليه السّلام : يعيدهما خلف المقام ، لأن الله تعالى يقول : * ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) * عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 72 من أبواب الطواف حديث : 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح الحلبي : « وعليه طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 6 .، وفي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام أيضا : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصل ركعتين واجعله إماما » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 71 من أبواب الطواف حديث : 3 .وهذه الأخبار تبين المراد من الآية الكريمة وأنه لا يصح الأخذ بإطلاقها ، بل لنا أن نقول أن المنساق والمتفاهم من الآية عرفا جعلها إماما والصلاة خلفها ، لأن المتفاهم من جعل جسم خارجي مصلَّى هو الصلاة وراءه أو فوقه وحيث لا يمكن الثاني هنا يتعين الأول ، فالأخبار وردت على طبق الفهم العرفي لا أن يكون تعبديا - سواء كانت كلمة « من » اتصالية أو ابتدائية إذ المناط ظهور الجملة والهيئة التركيبية ولو بالقرائن الخارجية - ويحمل عليها ما تضمن عند مقام إبراهيم ، كخبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلَّا عند مقام إبراهيم عليه السّلام » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 73 من أبواب الطواف حديث : 1 .وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام : « في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثمَّ طاف