تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( مسألة 5 ) : لو نسي ركعتي طواف الفريضة وجب الرجوع لفعلهما خلف المقام مع الإمكان [ 13 ] ولو شق عليه ذلك لأجل خروجه من مكة يصلَّي حيث ما شاء [ 14 ] والأحوط مراعاة الإتيان في الحرم مهما
شرح
وعنده في زمان نزول الآية الشريفة لم يكن يسع مائة من المصلين فكيف بالألوف ومئات الألوف ، مع أن بناء الشريعة على التسهيل مهما أمكن في هذا المجمع الكبير العجيب الذي يزداد كل عام ازدحاما ، فالمناط كله أن لا تكون صلاة في المطاف لتزاحم الطائفين . ولكن لا يساعد هذا الاحتمال ظاهر بعض الأخبار - المتقدمة - وكلمات الفقهاء بل هو من الاجتهاد في مقابل النص ، وكذا ما عن بعض علماء العامة من أن المراد بالمقام الحرم المكي . [ 13 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص : منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال : « سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثمَّ طاف طواف النساء ولم يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال عليه السّلام : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب الطواف حديث : 5 .، ومثله خبر عبيد بن زرارة إلَّا أن فيه « يرجع فيصلي عند المقام أربعا » قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثمَّ طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات ؟ قال عليه السّلام : يرجع فيصلي عند المقام أربعا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 74 من أبواب الطواف حديث : 7 .، وفي مرسل المجمع عن الصادق عليه السّلام : « انه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام فقال عليه السّلام : يصليهما ولو بعد أيام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 74 من أبواب الطواف حديث : 19 .. [ 14 ] لنصوص كثيرة ، وتقتضيه قاعدة نفي الحرج ، ففي صحيح أبي بصير