تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
أنّه عنده لم يصحّ ، وكذا لو صلَّى أمامه أو إلى أحد جانبيه [ 11 ] .
شرح
طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح يصلَّى أربعا ؟ قال عليه السّلام : يرجع فيصلي عند المقام أربعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب الطواف حديث : 7 .. أقول : المراد بالأربع ركعتي طواف الزيارة ، وركعتي طواف النساء والظاهر أن هذا هو مراد جمع من الفقهاء الذين عبروا بالصلاة في المقام كالشيخ ، والعلامة - في جملة من كتبه - وابن إدريس ، لأنهم استفادوا الحكم مما بأيدينا من الأخبار . وأما ما عن المحقق ، والفاضل من اشتراط الصلاة خلفه ، أو إلى أحد جانبيه بالزحام ، فيمكن أن يراد بالخلف حيال المقام كما في خبر حسين ابن عثمان قال : « رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الضلال لكثرة الناس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 75 من أبواب الطواف حديث : 1 .فلا يكون قولهما مخالفا للمشهور . وأما ما عن الخلاف من جواز فعلهما في غير المقام فلا ريب في ضعفه وعدم الدليل عليه إلَّا بعض الإطلاقات التي لا بد من تقييدها بما سمعت من النصوص الدالة على الاختصاص بالمقام ، كما أن ما نسب إلى الصدوقين من جواز فعل صلاة طواف النساء في أي موضع من مواضع المسجد لا دليل عليه إلَّا الفقه الرضوي ( 3 )( 3 ) راجع فقه الرضا صفحة : 29 وفي المستدرك باب : 46 و 48 من أبواب الطواف .ولا اعتبار به خصوصا في مقابل ما تقدم من إطلاق الأخبار المعتبرة . [ 11 ] لما تقدم من اعتبار كونها خلف المقام ثمَّ إن الصلاة في أحد جانبي المقام على قسمين . الأول : ما إذا لم يصدق عليها عنوان كونها خلف المقام عرفا كما إذا وقف