صلاته ولا طوافه [ 7 ] .
( مسألة 2 ) : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره النوافل المبتدئة فيها [ 8 ] وينبغي عدم إتيانهما في تلك
شرح
ورودها لبيان نفي كراهة الإتيان بصلاة الطواف في الأوقات المكروهة يشكل الجزم بالوجوب من هذه الجهة ، مع خلو كلمات القدماء عن التعرض للفورية فيها .
[ 7 ] لعدم كون الفورية شرطا في صحة صلاة الطواف ، بل يكون واجبا مستقلا ، كما أنه ليس صلاة الطواف شرطا لصحة الطواف والسعي ، للأصل ، وظهور الروايات ، بل يكون واجبا مستقلا .
[ 8 ] نصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار - المتقدم - « وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات عند طلوع الشمس وعند غروبها - الحديث - » ، وصحيح رفاعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلَّى الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم أما بلغك قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 76 من أبواب الطواف حديث : 2 ..
وأما صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال عليه السّلام : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 76 من أبواب الطواف حديث : 7 .، وفي صحيحة الآخر « ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 76 من أبواب الطواف حديث : 8 .فمحمولان على التقية .
وأما موثق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلَّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 76 من أبواب الطواف حديث : 4 .