فصل في صلاة الطواف
الخامس عشر : ركعتا الطواف ، وهما واجبتان في الطواف الواجب [ 1 ] - وهما أيضا ثالث أفعال العمرة - وكيفيتهما كصلاة
شرح
فصل في صلاة الطواف
[ 1 ] للإجماع ، ونصوص متواترة . .
منها : صحيح ابن عمار قال : « قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصل ركعتين واجعله إماما ، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد - : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * - وفي الثانية : * ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) * ، ثمَّ تشهد واحمد الله وأثن عليه ، وصل على النبي صلَّى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلَّهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 71 وباب : 76 من أبواب الطواف حديث : 3 ..
ومنها : صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حتى غربت الشمس قال عليه السّلام : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 76 من أبواب الطواف حديث : 1 .. وأما خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « فرض الله الصلاة ، وسن رسول الله صلَّى الله عليه وآله على عشرة أوجه : صلاة السفر ، وصلاة الحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس