تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 17 ) : لو شك في طواف النافلة يبني فيه على الأقل [ 98 ] . ( مسألة 18 ) : يجزي حصول الاطمئنان العادي بعدد الأشواط سواء حصل من العد بالأصابع . أو السبحة ، أو عد الغير ولو كان صبيا أو نحو ذلك [ 99 ] .
شرح
[ 98 ] نصا ، وإجماعا ، قال أبو الحسن عليه السّلام في خبر المرهبي : « وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 4 .، ومثله خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 12 .ولا بد من حمل خبر حنان بن سدير ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 7 .الذي يظهر منه الجواز على الوجوب أيضا بقرينة الإجماع . وأما مرسل الصدوق المشتمل على البناء على ما شاء ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 6 .فهو قاصر سندا ، ومهجور متنا ، فلا يصلح لمعارضة ما أجمعوا على العمل به . وأما ما نسب إلى الفاضل وثاني الشهيدين من جواز البناء على الأكثر تشبها بالصلاة فهو خلاف النص والفتوى ، مع أنه لا دليل عليه إلا قوله صلَّى الله عليه وآله : « الطواف بالبيت صلاة » ( 5 )( 5 ) تقدم في صفحة : 43 .وتقدم مرارا الخدشة فيه سندا ومتنا . [ 99 ] لأن الاطمئنان حجة شرعية بل عقلائية إذا حصل بلا فرق بين منشأ حصوله .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 94 | السيد عبد الأعلى السبزواري