تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الأقل والإتمام ثمَّ الاستيناف [ 97 ] .
شرح
طواف الفريضة قال عليه السّلام : يعيد كل ما شك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 12 .. ومنها : خبره الآخر قال : « قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال عليه السّلام : يعيد طوافه حتى يحفظ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 11 .، وفي موثق ابن سدير قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 7 .إلى غير ذلك من الأخبار وهذا هو المشهور بين الأصحاب . ونسب إلى المفيد في الشك بين الستة والسبعة يبني على الأقل ، لأصالة البراءة عن الإعادة ، وأصالة عدم الزيادة ، وصحيح رفاعة عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال عليه السّلام : يبني على يقينه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 5 .، وصحيح ابن حازم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال عليه السّلام : فليعد طوافه قلت : ففاته قال عليه السّلام : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إليّ وأفضل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 8 .، وقريب منه صحيحه الآخر ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 3 .. وفيه : أن الأصلين محكومان بما تقدم من الأدلة ، وصحيح رفاعة محمول على الشك في طواف النافلة ، كما أن صحيح ابن حازم محمول على الشك بعد الفراغ جمعا بين الأخبار ، وحمل أخبار المشهور على الندب وإن أمكن ثبوتا ولكنه مضافا إلى كونه خلاف المشهور خلاف ظاهرها من وجوه فراجع المطولات . [ 97 ] خروجا عن خلاف المفيد ، ومن تبعه من متأخري المتأخرين ، وتقدم التعرض لدليلهم وما يمكن أن يحمل عليه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93 | السيد عبد الأعلى السبزواري