الزيادة كالثمانية وكان عند الحجر [ 94 ] ، ولو كان قبل الوصول إليه استأنف الطواف [ 95 ] .
( مسألة 16 ) : كل من شك في النقصان - كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن ، أو شك بين الستة والسبعة ، أو ما دونهما سواء اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أولا ، وسواء كان قبل الركن أو لا - يجب عليه استيناف الطواف في جميع ذلك [ 96 ] ولكن الأحوط البناء على
شرح
ولا بد وأن يحمل على ما ذكرناه بقرينة الإجماع .
[ 94 ] لأصالة عدم الزيادة ، والبراءة عن الإعادة ، ولصحيح الحلبي قال :
« سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ فقال عليه السّلام : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الطواف حديث : 1 .وعمومه شامل للشك بعد الفراغ أيضا ، كما مر .
[ 95 ] لتردده بين محذورين الإكمال المحتمل للزيادة العمدية والقطع المحتمل للنقيصة كذلك ، ويشمله إطلاق خبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال عليه السّلام : يعيد كل ما شك - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 12 .فإنّ إطلاقه يشمل مثل هذا الشك أيضا .
[ 96 ] للنصوص الكثيرة .
منها : ما تقدم من صحيح ابن حازم .
ومنها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في رجل طاف لم يدر ستة طاف أم سبعة قال عليه السّلام : يستقبل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 9 ..
ومنها : خبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل شك في