تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
استأنف السعي [ 92 ] . ( مسألة 15 ) : لو شك في عدد أشواط طواف الفريضة أو صحتها لم يلتفت إن كان بعد اعتقاد التمام والخروج عن المطاف ، وكذا لو استقر اعتقاد التمام وإن كان في المطاف [ 93 ] ، وكذا إن كان الشك في
شرح
[ 92 ] لموثق إسحاق بن عمار : « سأل الصادق عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمَّ خرج إلى الصفا فطاف به ثمَّ ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شيء فأمره أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ، ثمَّ يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي . قال : فإنه طاف بالصفا وترك البيت ، قال عليه السّلام : يرجع إلى البيت فيطوف به ثمَّ يستقبل طواف الصفا قال : فما الفرق بين هذين ؟ فقال عليه السّلام : لأنه دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه » ( 1 )( 1 ) التهذيب ج 5 صفحة : 130 ولكن في الوسائل باب : 63 من أبواب الطواف حديث : 3 مع الاختلاف في الألفاظ .، ومقتضى إطلاق صدره كفاية الإتيان بشيء من الطواف في صحة البناء عليه بعد الدخول في شيء من السعي ، ولكن ما تقدم من الأخبار المنزلة لتجاوز النصف من الطواف منزلة تمامه في الجملة والمعللة بأنه قد تجاوز النصف مفسر للفظ الشيء في المقام ، فيكون المتحصل من مجموع الأخبار أن ترتب السعي على تمام أربعة أشواط من الطواف شرط واقعي وترتبه على تمامه شرط ذكري . وهذا هو الدليل في المسألة بفروعها ولم نظفر فيها على نص غيره ، وقد عمل به جمع من الفقهاء . [ 93 ] نصا ، وإجماعا - مضافا إلى أصالة الصحة ، وقاعدة الفراغ - وفي صحيح ابن حازم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال عليه السّلام : فليعد طوافه قلت : ففاته قال عليه السّلام : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إليّ وأفضل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الطواف حديث : 8 .وقريب منه غيره