تقدم على صلاته أيضا ، فمن يتمكن منها يصلي بنفسه ومن لم يتمكن يستنيب ، والأحوط الجمع بين الصلاة بنفسه بحسب مراتبها الميسورة والاستنابة [ 91 ] .
( مسألة 14 ) : لو شرع في السعي فذكر بطلان الطواف رجع إليه وأتمه - إن كان بعد إتيان أربعة أشواط منه - ثمَّ أتمّ السعي من موضع قطعه تجاوز نصفه أو لا .
وإن لم يكن قد أتم الأربعة من الطواف استأنف من رأس ثمَّ
شرح
حريز عن الصادق عليه السّلام : « المريض المغلوب ، والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا في موثق ابن عمار : « الكبير يحمل فيطاف به ، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 6 .إلى غير ذلك من الأخبار المحمول ما ذكر فيها الطواف به على صورة إمكانه ، وما ذكر فيه الطواف عنه على صورة عدم إمكان الطواف به .
[ 91 ]
أما الأول : فلتبدل صلاته الاختيارية بالاضطرارية والمفروض أنه متمكن من الصلاة الاضطرارية فيأتي بها وتجزي عنه ، لقاعدة الإجزاء ، وطريق الاحتياط أن يستنيب من يصلي الصلاة الاختيارية أيضا .
وأما الثاني : فلأن الصلاة من توابع الطواف وهو صدر من الطائف فتجب الصلاة عليه ، وفي موثق ابن عمار ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 7 .: « والمبطون يرمى عنه ويصلَّى عنه » ، وفي موثقة الآخر ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 6 .: « والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلَّى عنه » . والأحوط إتيان المنوب عنه أيضا بأي نحو أمكنه كما في فرائضه اليومية التي لا تسقط بحال .