والأولى خط رجليه حتى تمسّ قدماه الأرض [ 89 ] ولو لم يمكن الطواف به وضاق الوقت يطاف عنه [ 90 ] ، ويجري حكم الطواف فيما
شرح
وتقتضيه قاعدة الميسور أيضا وما دل من الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 49 من أبواب الطواف .على الطواف عنه محمول على ما إذا لم يمكن ذلك عرفا .
وأما اعتبار استمرار المرض إلى ضيق الوقت فهو من صغريات مسألة البدار لذوي الأعذار وقد ذكرنا في - التهذيب الأصول - أن مقتضى إطلاق الأدلة الأولية وعمومها عدم جواز البدار إلا مع الدليل على الخلاف ، ولا دليل على الخلاف في المقام إلا ما في كشف اللثام من أن ظاهر الأخبار والأصحاب هو الجواز ، وإذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع .
وفيه : أن الأخبار في مقام بيان أصل التشريع ولا يستفاد منها الإطلاق من هذه الجهة ، ويمكن حمل كلمات الأصحاب على ذلك أيضا ، فتبقى إطلاقات الأدلة الأولية بحالها ما لم يتحقق العذر المستقر في تمام الوقت ، فيثبت موضوع التكليف الاضطراري حينئذ قطعا ولا تجب الإعادة إذا برئ ، للأصل ، وقاعدة الإجزاء .
[ 89 ] لما مرّ في خبري صفوان ، وأبي بصير المحمولين على الندب إجماعا .
[ 90 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح الخثعمي عن الصادق عليه السّلام : « أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 5 .ولا بد من حمل الأخير على ما إذا لم يمكن الطواف به جمعا ، وإجماعا ، وفي موثق ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتقى عليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها أو يرمي عنها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الطواف حديث : 4 .، وفي صحيح