وإن كان الأولى عدم الاستيناف [ 80 ] .
( مسألة 10 ) : لو شك في موضع القطع طاف مما يحصل منه اليقين بالفراغ [ 81 ] .
( مسألة 11 ) : يجوز قطع طواف النافلة اقتراحا قبل تجاوز النصف وبعده [ 82 ] .
وإن كان الأحوط عدم القطع فيه أيضا [ 83 ] ويجوز في مورد القطع
شرح
[ 80 ] لاحتمال كون الحكم بالبناء عزيمة لا رخصة ، فيصح لأجله الاحتياط .
[ 81 ] لقاعدة الاشتغال بعد كون استصحاب بقاء الطواف إلى موضع الشك وإثبات أنه موضع القطع مثبتا ، وعدم قادحية احتمال الزيادة ، للأصل .
[ 82 ] لأصالة البراءة عن الحرمة ، وأصالة عدم المانعية ، وأصالة الصحة في ما أتى به من الأشواط ، وفي صحيح أبان عن الصادق عليه السّلام : « في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمَّ خرج مع رجل في حاجة قال عليه السّلام : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الطواف حديث : 5 .، وفي خبر جميل عن أحدهما عليهما السّلام :
قال « في رجل يطوف ثمَّ تعرض له الحاجة ، قال عليه السّلام : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، إن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك . فإذا رجع بني على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الطواف حديث : 8 .والظاهر أن ذكر الحاجة من باب الغالب وإلَّا فمقتضى ما تقدم من الأصول جواز قطعه اقتراحا أيضا .
[ 83 ] لأن الاحتياط سبيل النجاة ، وقد احتاط صاحب الجواهر في النجاة أيضا .