( مسألة 8 ) : لو تعمد قطع طوافه لا لأجل ما تقدّم في المسألة السابقة يبطل طوافه [ 77 ] والأحوط الإتمام مع تمام الأربع ثمَّ الاستئناف [ 78 ] .
( مسألة 9 ) : يجزي الاستيناف للجاهل في موارد صحة البناء [ 79 ]
شرح
لك أن تبني على ما طفت ثمَّ قال : أما إنه ليس عليك شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الطواف حديث : 2 .ولكن قصور سنده أسقطه عن الاعتبار ولو تمَّ سنده لكان دليلا على جواز القطع والبناء مطلقا ، وصح لصاحب المستند التمسك به لما ذهب إليه .
الثالث : ما تقدم من التعليل في صحيح الأعرج من قوله عليه السّلام : « لأنها زادت على النصف » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 80 - 81 .، وما تقدم من موثق ابن عمار : « إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه » ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 80 - 81 .ولا بد من تقييد جميع أخبار المقام بمثلها لأنهما كالشارح لها ، فيصح البناء في قطع الطواف لقضاء الحاجة ، والاستراحة ، وصلاة الجنازة ، وصلاة الوتر ونحوهما مما مر أن وقع ذلك بعد أربعة أشواط ، ويبطل الطواف ويجب الاستيناف إن وقع ذلك قبلها .
[ 77 ] لاختلال الموالاة ، وقد تقدم اعتبارها . هذا مع فوت الموالاة ، وأما مع عدمه فيصح البناء ولا شيء عليه .
[ 78 ] خروجا عن خلاف من لا يقول بالبطلان كصاحب المستند .
[ 79 ] لأن الظاهر أن الحكم بالبناء رخصة لا أن يكون عزيمة ، مع أن العزيمة مشتملة على خصوصية خاصة زائدة على الترخيص في الترك ، ومقتضى الأصل عدم لحاظ تلك الخصوصية ، وقد مر في خبر حبيب أنه عليه السّلام أمضى استيناف الطواف بعد أن قال عليه السّلام : « بئس ما صنعت » وإن كان ضعف سنده يمنع عن الاعتماد عليه .