شرح
طوافه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الطواف حديث : 1 .والمنساق منها الإدراك في أول الوقت ، ويدل على القطع الصلاة الجنازة - مضافا إلى نسبته إلى علمائنا كما في المنتهى - أنها من الحاجة ، فيشمله ما تقدم من خبر جميل .
ويدل على القطع لحدوث الحدث مرسل جميل المنجبر عن أحدهما عليهما السّلام : « في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال عليه السّلام : يخرج ويتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الطواف حديث : 1 .، وتقدم موثق إسحاق بن عمار ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة 84 .في العلة فراجع .
ثمَّ إنه بعد جواز القطع لمطلق الحاجة لا وجه لتعداد صغرياتها . والظاهر أن متعارف الطائفين لا يقدمون على قطع طوافهم لغير الحاجة .
ودعوى : أن الحاجة عبارة عما ذكرت في الروايات ولا تعم غيرها تحكَّم وتحتاج إلى دليل بالخصوص ، لظهور أنها ذكرت من باب المثال لا الخصوصية .
أما الجهة الثالثة : فمجموع الأخبار الواردة على أقسام .
الأول : صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام : « في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال عليه السّلام : يستقبل طوافه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الطواف حديث : 1 .وإطلاقه يشمل قبل تجاوز النصف وبعده ويستفاد منه حرمة القطع لسائر الأمور بالأولى ، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام يعيد طوافه وخالف السنة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الطواف حديث : 3 ..
الثاني : خبر ابن مظاهر قال : « ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ، ثمَّ جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله الحسين عليه السّلام فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي