شرح
والشوطين وإن كان طواف فريضة ثمَّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الطواف حديث : 8 .وتشمل الحاجة مطلق الحوائج العرفية سواء كانت راجحة أولا .
ويدل على جواز القطع للاستراحة - مضافا إلى هذا المرسل - صحيح ابن رئاب قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يعيي في الطواف إله أن يستريح ؟
قال عليه السّلام : نعم يستريح ، ثمَّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الطواف حديث : 1 .، وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام :
« أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ فقال عليه السّلام : نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الطواف حديث : 3 ..
ويدل على جواز القطع لصلاة الوتر - مضافا إلى ظهور الإجماع - صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فطلع الفجر ، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثمَّ يرجع فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل ؟ أم يتم الطواف ثمَّ يوتر وإن أسفر بعض الاسفار ؟ قال عليه السّلام أبدا بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثمَّ أتمّ الطواف بعد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الطواف حديث : 1 .، ويدل عليه ما تقدم من مرسل جميل ، فإنها أيضا حاجة من الحوائج الداعية إلى قطع الطواف .
ويدل على جواز القطع لصلاة الفريضة - مضافا إلى ظهور الاتفاق - حسن ابن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة قال عليه السّلام : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الطواف حديث : 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر هشام : « في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال عليه السّلام : يقطع الطواف ويصلي الفريضة ثمَّ يعود فيتم ما بقي عليه من