تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
من موضع القطع ولا يجب الاستيناف من الركن [ 75 ] . ( مسألة 7 ) : من قطع طوافه لحاجة - ولو لأجل الاستراحة أو لصلاة الوتر إذا خاف فوات وقتها ، أو صلاة فريضة في أول الوقت ، أو صلاة جنازة ، أو حدوث حدث - فإن كان ذلك بعد تمام أربعة أشواط
شرح
« رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال عليه السّلام : يعيد ذلك الشوط » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الطواف حديث : 1 .، فيختص البناء على الصحة بخصوص صحيحي سليمان بن خالد والحلبي وفي غيره يجب الاستيناف ، لفوات الموالاة . وفيه : أن ما تقدم من اعتبار التجاوز عن النصف مقيد لإطلاق مثل هذه الأخبار وشارح لها ، لأن مفادها عدم اعتبار الموالاة في موارد الأعذار والحاجات بعد تجاوز النصف وتنزيل الإتيان بأربعة أشواط من الطواف منزلة تمامه من هذه الجهات . [ 75 ] لإطلاق ما تقدم من صحيح الأعرج ، مضافا إلى أصالة عدم وجوب الاستيناف من الركن . هذا مع ورود الأمر بحفظ الموضع لأن يبني عليه في الإتمام في جملة من الأخبار . ففي خبر أبي غرة « واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الطواف حديث : 10 .. وفي خبر أبي الفرج : « احفظ مكانك ثمَّ اذهب فعده ثمَّ ارجع فأتم طوافك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الطواف حديث : 6 .. وفي خبر يونس : « فاعرف الموضع ثمَّ اخرج فاغسله ثمَّ عد فابن على طوافك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 52 من أبواب الطواف حديث : 1 .إلى غير ذلك مما يأتي التعرض له .