( مسألة 5 ) : إذا قارن في النافلة ينبغي له القطع على وتر كالثلاثة ، والخمسة [ 72 ] .
( مسألة 6 ) : لو نقص شوطا - أو أقلّ أو أزيد - سهوا أتمّ إن كان في المطاف ولم يفعل المنافي ، كالحديث ، وفوت الموالاة ونحوهما [ 73 ] ، وكذا يتم لو تمت له أربعة أشواط وإن حصل المنافي [ 74 ] فيتم
شرح
ثمَّ إنه هل يختص البطلان - على فرضه - بخصوص الثاني أو يعم الطوافين ؟ الظاهر هو الأول ، لأصالة الصحة في الأول ، ولأن القران وإن كان من الأمور المضافة إليهما لكن حدوثه عرفا إنما هو من ناحية الثاني والنهي متوجه إليه عند المتعارف ، والأحوط استيناف الأول .
وهل يختص الحكم بحال العمد والالتفات ، أو يشمل حال السهو والغفلة أيضا ؟ وجهان مبنيان على أن النهي نفسي أو إرشاد إلى الفساد فعلى الأول يختص بحال العمد وعلى الأخير يشمل تمام الحالات .
والمناط في سقوط الحكم - حرمة أو كراهة - تخلل الصلاة الصحيحة ، فلو صلَّى ثمَّ علم ببطلان صلاته لا يرتفع موضوع القران بذلك .
كما لو طالت المدة بين الطوافين - بمقدار يوم أو أكثر مثلا - مع عدم الإتيان بصلاة الطواف فهل يتحقق القران أيضا أو لا ؟ مقتضى الجمود على الأدلة هو الأول إلَّا أن يدّعى الانصراف عنه .
[ 72 ] لإطلاق خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام : « إنه كان يكره ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الطواف حديث : 1 ..
[ 73 ] لوجود المقتضي له وفقد المانع عنه ، وظهور الإطلاق والاتفاق فلا بد من الامتثال .
[ 74 ] لجملة من الأخبار منها صحيح الأعرج قال : « سئل أبو