( مسألة 4 ) : يكره القرآن بين طوافين في الطواف المندوب [ 71 ] .
شرح
فيه الموالاة نصا ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 42 من أبواب الطواف .وفتوى بلا خلاف أجده فيه .
[ 71 ] البحث في القران من جهات :
الأولى : في بيان موضوعه وهو عبارة عن الجمع بين أسبوعين من الطواف بلا فصل صلاة طواف بينهما ، ويدل عليه النصوص والفتاوى ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الطواف حديث : 14 .، وعن البزنطي : « سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن ؟
فقال عليه السّلام : « لا إلا أسبوع وركعتان - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الطواف حديث : 7 .فلا قران بمطلق الزيادة شوطا كانت أو أزيد منه ما لم يكن أسبوعا تاما ، ويدل عليه أيضا أصالة عدم ترتب حكم القران إلا فيما هو المستفاد من الروايات والكلمات .
الثانية : في حكمه التكليفي وقد نسب إلى أكثر علمائنا - كما في التذكرة - الحرمة في الفريضة ، وعن الاقتصاد ، والسرائر ، والمختلف الكراهة فيها ، وظاهرهم الإجماع على الكراهة في النافلة ، ومستندهم في ذلك الأخبار منها ما تقدم من خبري زرارة والبزنطي ومنها : خبر ابن حمزة : « لا تقرن بين أسبوعين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الطواف حديث : 3 .ومنها خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا هل يصلح ذلك ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثمَّ ليطوف ما أحب » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الطواف حديث : 8 ..
وبإزاء هذه الأخبار ما اشتمل على لفظ الكراهة كصحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام : « إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في