تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
عدم قطعه وإتمامه [ 67 ] ويصلي للأول قبل السعي ، وللآخر بعده [ 68 ] . ( مسألة 3 ) : لو كانت الزيادة أقلّ من الشوط ألقاها ولم يكملها على الأحوط وجوبا [ 69 ] .
شرح
مقام إبراهيم عليه السّلام ثمَّ خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 15 .. ثمَّ إن المنساق من الأخبار أن الطواف الأول فرض والثاني نفل وهو مقتضى استصحاب وجوب الأول والبراءة عن الثاني . ولكن نسب إلى الصدوق رحمه الله وابني الجنيد وسعيد أن الثاني فرض ، للفقه الرضوي : « واعلم أن الفريضة هو الطواف للثاني » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 24 من أبواب الطواف .، وللأمر بإكماله ، ولما دل على بطلان الأول . والكل مخدوش : لعدم اعتبار الرضوي ، والأمر محمول على الندب لما عرفت من صحة الأول نصا وفتوى ، وما دل على البطلان محمول على صورة العمد أو رجحان الإعادة فلا مدرك لما نسب إليهم ( قدست أسرارهم ) . [ 67 ] خروجا عن خلاف من جعل الفريضة الطواف الثاني . [ 68 ] نسب وجوب ذلك إلى الأكثر ، لخبر علي بن حمزة ، وخبر جميل ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 74 - 75 .الظاهر في وجوب ذلك المحمول إطلاق غيرها عليها ، وعن المدارك أنه الأفضل ، لإطلاق بعض الأخبار ، كخبر أبي أيوب ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 74 - 75 .، ولعدم وجوب المبادرة إلى السعي ، وفيه : أن الإطلاق مقيد بغيره وعدم وجوب المبادرة لا يدل على عدم وجوب الكيفية المذكورة ، فما نسب إلى الأكثر هو المعتبر ، إلَّا أن يقال : أن المنساق سياق الندب لا الإلزام ، ولكنه أول الكلام . [ 69 ] على المشهور ، لخبر أبي كهمس المنجبر قال : « سألت أبا