تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ويستحب إكماله سبعا ، فيكون طوافا آخر نافلة [ 66 ] ولكن الأحوط
شرح
الأول للزيادة ، ولا للثاني لعدم النية . وفيه : أنه يجب الخروج عن هذا لأجل الأخبار المعتبرة ، مع أن قصد أصل الطواف متحقق في الجملة وهذا المقدار يكفي لجعله جزء للطواف المندوب . وثانيا : بجملة من الأخبار منها خبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال عليه السّلام : يعيد حتى يثبته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الطواف حديث : 1 .، وخبره الآخر المضمر : « قلت له : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ، قال عليه السّلام : فليتمه طوافين ثمَّ يصلي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 2 .وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثمَّ ليصلّ ركعتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 5 .فإن اقتصاره عليه السّلام على صلاة ركعتين إنما هو لأجل أن الثاني إعادة لا أن يكون طوافا أخر ، وخبر رفاعة قال : « كان علي عليه السّلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت : يصلي أربع ركعات قال عليه السّلام : يصلي ركعتين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 9 .. وفيه : أنها مخالفة للمشهور مع قصور سند بعضها ، مضافا إلى أن الخبرين لا يدلان على مدعاه قدس سره ، لأنه قال بالبطلان وهما ظاهران في الصحة فلا بد من حمل الركعتين فيهما على الصلاتين كما في غيرهما فليحمل مثل هذه الأخبار إما على صورة العمد كما مر وإن خالف ذلك ظاهر بعضها ، أو تحمل على رجحان الإعادة جمعا . [ 66 ] على المشهور نصا وفتوى ، وفي خبر ابن أبي حمزة : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام وأما حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقال عليه السّلام : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة فقال عليه السّلام : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند