( مسألة 2 ) : لو زاد شوطا سهوا يصح طوافه ولا شيء عليه [ 65 ]
شرح
الجزئية .
[ 65 ] على المشهور نصا ، وفتوى ففي صحيح أبي أيوب : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال عليه السّلام : فليضمّ إليها ستا ثمَّ يصلي أربع ركعات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 13 .، وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال عليه السّلام :
يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 12 و 10 .، وفي خبره الآخر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 12 و 10 .عنه عليه السّلام أيضا قال : « إن في كتاب علي عليه السّلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا » وقريب منه خبره الثالث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 8 .، وفي خبر ابن حمزة قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال عليه السّلام : نافلة أو فريضة ؟ فقال :
فريضة ، فقال عليه السّلام : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثمَّ خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 15 .، وفي خبر معاوية بن وهب :
« أن عليا عليه السّلام طاف ثمانية أشواط فزاد ستة ثمَّ ركع أربع ركعات » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 6 .إلى غير ذلك من الروايات ولا بد من تقييد إطلاق بعضها بحال السهو بقرينة بعضها الآخر خلافا للصدوق رحمه الله في محكي المقنع قال : « وإن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف ، وروى يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والآخر نافلة » .
واستدل على مدعاه . أولا : بأن الشوط الزائد المأتي به لا يصلح للطواف