من رأس ولا يجزي إعادة الشوط الذي زيد فيه [ 62 ] ولا فرق في الزيادة المبطلة بين طواف الفريضة والنافلة [ 63 ] .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالإتيان بها لا بقصد الزيادة في المأمور به ، وكذا لو أتى بها بقصد المقدمية ، أو أتى بها بقصد الخروج عن المطاف أو غرض آخر [ 64 ] .
شرح
ثمَّ إن أقسامه خمسة .
الأول : قصد الزيادة في ابتداء النية مع كون الزيادة في الابتداء أيضا .
الثاني : قصدها في الابتداء مع كون الزيادة في الأثناء أو بعد الإكمال .
الثالث : قصدها في الأثناء مع كون نفس الزيادة في الأثناء أو بعد الإكمال .
الرابع : حصول قصد الزيادة بعد الإكمال مع كونها بعده أيضا ، ومقتضى الأصل عدم المانعية في هذا القسم بعد قصور الأدلة عن شموله .
الخامس : حصول قصد الزيادة في الابتداء أو في الأثناء مع عدم الإتيان بالزيادة عمدا أو غفلة ، أو سهوا ، فإن أخل ذلك بقصد الأمر قصد القربة يبطل من هذه الجهة ومع عدم الإخلال مقتضى الأصل عدم البطلان وطريق الاحتياط واضح .
ولا فرق في الزيادة العمدية بين العالم والجاهل قاصرا كان أو مقصرا ، للإطلاق الشامل للجميع .
[ 62 ] لفرض أن الطواف صار باطلا لأجل الزيادة فيه . نعم لو كان من قصده الزيادة في الشوط دون أصل الطواف يشكل بطلان أصل الطواف حينئذ والحق أن المسألة غير محررة في الكلمات كما هو حقه فراجع وتأمل .
[ 63 ] لإطلاق الدليل الشامل لهما . وما يظهر من العلامة والمحقق من كراهة الزيادة في النافلة لم نعثر على دليل لهما يصح الاعتماد عليه .
[ 64 ] كل ذلك للأصل بعد كون المراد من الزيادة ما إذا وقعت بقصد