أصل الطواف [ 61 ] ، وفي موارد الزيادة المبطلة تجب إعادة الطواف
شرح
يستتمّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 1 .، وفي الكافي « حتى يثبته » .
وأشكل على الجميع : بقصور الأول سندا ودلالة ، وإجمال التأسي ، وكذا قوله صلَّى الله عليه وآله : « خذوا عنّي مناسككم » فإنه يشمل الواجب والمحرّم والمندوب والمكروه ، وقصور الخبرين سندا ، مع أنّ الأخير في زيادة الشوط ومورد البحث في مطلق الزيادة .
ويمكن أن يقال : أن المنساق من الخبر الأول ذلك ، فأصالة عدم المانعية محكمة .
هذا ولكن اشتهار مبطلية الزيادة مطلقا قديما وحديثا بين الفقهاء بل المتشرعة ، وانجبار الخبرين بالعمل والاعتماد ، وتنظير أبي الحسن عليه السّلام الطواف بالصلاة ، وصيرورة العمل مع قصد الزيادة المعدية من مظاهر الجرأة والطغيان مما يوجب الاطمئنان بالحكم .
وأما مثل صحيح ابن مسلم قال : « سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ؟ قال عليه السّلام : يضيف إليها ستة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الطواف حديث : 8 .فهو محمول على الزيادة السهوية ، كما يأتي .
ثمَّ إن إطلاق خبر عبد الله يشمل مطلق الزيادة ولو كانت خطوة ، وكذا قوله عليه السّلام في خبر أبي بصير : « يعيد حتى يستتمه » فإن إطلاق الاستتمام يشمل الخلل بمطلق الزيادة ولو كانت خطوة .
[ 61 ] كل ذلك لصدق الزيادة في ما فرض الله تعالى ، فيشملها إطلاق الخبرين ، إطلاق الكلمات .