تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ولا بد من المواظبة على كون البيت على اليسار عند فتحتي الحجر ، وعند الأركان ، وعند مزاحمة الطائفين [ 45 ] . العاشر : إدخال حجر إسماعيل في الطواف [ 46 ] فلو طاف بينه وبين البيت لم يصح ذلك الشيوط حتى يتدارك من محلّ المخالفة [ 47 ] ، والأحوط استيناف الشوط من رأس [ 48 ] ، والأولى
شرح
محذور خارجي يعيده وإلا فيعيد أصل الشوط إن لم يكن ذلك من الوسواس ، وإيذاء الناس . [ 45 ] فان في هذه المواقع يمكن التخلف عن كون البيت على اليسار ، فيجب التحفظ مقدمة لكونها على اليسار ولكن كل ذلك بالنحو المتعارف لا بالدقة ولا بما يوجب الأذية للطائفين . [ 46 ] إجماعا من المسلمين ، ونصوصا مستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الطواف حديث : 3 .. [ 47 ] للأصل ، والنص ، والإجماع ، ففي حسن البختري عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر قال عليه السّلام : يقضي ما اختصر من طوافه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الطواف حديث : 2 .. [ 48 ] لاحتمال أن يكون المراد بقول الصادق عليه السّلام فيما مرّ من صحيح معاوية ذلك ، فيكون المراد بقوله : « فليعد طوافه » أي : شوطه ، وفي صحيح الحلبي برواية الشيخ : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال عليه السّلام : يعيد ذلك الشوط » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الطواف حديث : 1 .، وفي رواية الصدوق رحمه اللَّه : « يعيد الطواف الواحد » والظاهر وحدة المراد بالتعبيرين . وأما مكاتبة إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « امرأة طافت طواف الحج ، فلما كانت في الشوط السابع