طوافه [ 26 ] .
الخامس : الختان للرجل [ 27 ] ، بل والصبيّ والخنثى [ 28 ] ولا يعتبر في المرأة [ 29 ] ولو لم يتمكن من الختان ينتظر زمان التمكن [ 30 ] ، ولو طاف الصبيّ - أو أطيف به - غير مختون لا
شرح
دون الغفلة أو الاضطرار ، وتقدم في ستر العورة في الصلاة ما ينفع المقام فراجع .
[ 26 ] للإجماع ، ولما مر من أن النهي عن الطواف عاريا إنما هو الطواف مكشوف العورة لا وجوب ستر تمام البدن ، بقرينة الإجماع على عدم وجوبه .
[ 27 ] للنص ، والإجماع ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلَّا وهو مختتن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 3 .، وفي خبر ابن سدير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن ؟ قال عليه السّلام : لا ولكن يبدأ بالسنة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث : و 4 .وعنه عليه السّلام أيضا : « في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختتن ؟ قال عليه السّلام : لا يحج حتى يختتن » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 2 .والمتفاهم من هذه الأخبار بيان الشرطية كما في سائر الموارد التي عبر فيها بهذا التعبير ولا ينافي ذلك وجوبه النفسي أيضا ، لإمكان اجتماع ملاك النفسي والغيري في شيء واحد .
[ 28 ] لأن المنساق من الأخبار بقرينة استثناء المرأة اعتبار الختان في كل من يتصور فيه موضوع الاختتان رجلا كان ، أو صبيا ، أو خنثى وذكر الرجل فيها إنما هو من باب الغالب لا الخصوصية ، وكذا في عبارة من اقتصر عليه من الفقهاء .
[ 29 ] للأصل ، والنص ، والإجماع .
[ 30 ] لقاعدة أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه ، فيكون غير مستطيع ما دام