تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
فيه الصلاة ، ولا عن الدم الأقل من الدرهم [ 16 ] . ( مسألة 1 ) : يعفى عن دم القروح والجروح في الطواف [ 17 ] . ( مسألة 2 ) : لو طاف مع الجهل بالنجاسة حتى فرغ صح طوافه ، ولا شيء عليه [ 18 ] . وكذا الناسي لها [ 19 ] وإن كان الأحوط الاستيناف [ 20 ] .
شرح
إدخال النجاسة في المسجد مطلقا ، ولمرسل البزنطي عن الصادق عليه السّلام : « قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه فقال عليه السّلام : أجزأه الطواف ثمَّ ينزعه ويصلي في ثوب طاهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب الطواف حديث : 3 .. ولكن الأصل محكوم بالدليل ، وخبر يونس منجبر بالعمل ، ومرسل البزنطي قاصر سندا ومهجور عملا فلا وجهه لان يعمل به . ثمَّ إن إطلاقه كإطلاق الكلمات يشمل الطواف الواجب والمندوب . [ 16 ] لإطلاق خبر يونس ، وإطلاق الكلمات . نعم لو كان الدليل النبوي وكان في مقام بيان إطلاق التنظير حتى من هذه الجهة كانا معفوّين كالصلاة ولكن تقدم ما فيه . [ 17 ] لعموم أدلة نفي الحرج الشامل للطواف أيضا . [ 18 ] لعموم حديث الرفع ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 3 .، وفحوى معذورية الجهل بالنجاسة في الصلاة ، ويمكن أن يستشهد له بما مرّ في خبر يونس من قوله : « يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف » . [ 19 ] لحديث رفع النسيان ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 3 .، وما تقدم من مرسل البزنطي بناء على حمله على النسيان كما عن الشيخ ، مع ابتناء الحج على التسهيل . [ 20 ] جمودا على النبوي : « الطواف بالبيت صلاة » ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 42 .بناء على عدم اغتفار نسيان النجاسة في الصلاة والمسألة غير معنونة على ما تفحصت عاجلا وتقدم