( مسألة 3 ) : لو علم في الأثناء بنجاسة ثوبه ، أو بدنه أزالها وتمّم الطواف [ 21 ] ولو احتاج ذلك إلى قطع الطواف ، فلا بد حينئذ من مراعاة تجاوز النصف وعدمه ، فيزيلها ويبني في الأول ويستأنف في الثاني [ 22 ] .
الثالث : إباحة ما مع الطائف ، فلو طاف في ثوب مغصوب أثم وبطل طوافه [ 23 ] .
الرابع : ستر العورة - على نحو ما تقدم في الصلاة للذكر والأنثى [ 24 ] ولو بدت العورة غفلة ، أو لأجل الزحام وبادر إلى الستر
شرح
قصور النبوي عن الاعتماد عليه .
[ 21 ] على المشهور ، لما تقدم في خبر يونس .
[ 22 ] لأنه لا يجوز التمسك حينئذ بما مرّ من خبر يونس للشك في شموله لصورة القطع فيدخل المقام في ما يأتي من قطع طواف الفريضة بعد تجاوز النصف دون ما قبله وفي الأول يبنى وفي الأخير يستأنف .
[ 23 ] لأن الحركة الطوافية تحريك للمغصوب تبعا وهو نحو تصرف فيه عرفا ويكون منهي عنه والنهي في العبادة يوجب البطلان فيبطل الطواف ويأثم الطائف . ولا فرق في الغصب بين كونه في ثوبه أو كونه حاملا له ولو بنحو الشد على وسطه كما لا فرق فيه بين أقسامه فتشمل المعاملات الربوبية والواقعة على الأعيان المحرمة .
ثمَّ إنه لو اشترى ثوب إحرامه بعين ماله للذي لم يؤد خمسه يشكل صحة طوافه هذا وتجري في المقام الفروع التي تعرضنا لها في إباحة لباس المصلي فراجع .
[ 24 ] استدل عليه . تارة : بالتأسي ، وفيه : أنه أعم من الوجوب .