( مسألة 7 ) : لو حصل له الإغماء - لضعف ، أو جهة أخرى تبطل طهارته [ 14 ] .
الثاني : الطهارة من الخبث في الثوب ، والبدن بلا فرق بين طواف الفريضة والمندوب [ 15 ] . ولا يعفى في الطواف عن نجاسة ما لا تتم
شرح
منه قصد القربة ، وكذا لو رأى في ثوبه نجاسة وشك في أنها بول أو رطوبة خارجية يصح طوافه ولا يجب غسل ثوبه .
[ 14 ] لأنه من الحدث الأصغر فيترتب عليه ما تقدم من الأحكام .
[ 15 ] لما ادعي من الإجماع عليه . واستدل عليه . تارة : بالنبوي : الطواف بالبيت صلاة » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 42 .، وبخبر يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال عليه السّلام : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثمَّ يخرج ويغسله ثمَّ يعود فيتم طوافه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب الطواف حديث : 2 ..
ونوقش فيه .
أولا : بقصور السند .
وفيه : أنه على فرض ثبوته منجبر بالعمل والاعتماد ممن لا يعمل إلَّا بالقطعيات
وثانيا : بحرمة إدخال النجاسة في المسجد وإن كانت غير معتد به ، وبأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده .
وفيه : أنه على فرض تسليم إطلاق المقدمة الأولى فالأخيرة ممنوعة كما ثبت في محله .
ونسب إلى ابن الجنيد كراهته في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة .
وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ، ومال إليه في المدارك ، للأصل ، وضعف ما تقدم من الأدلة إما سندا أو دلالة ، أو هما معا ، وعدم حرمة