تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وإن كان هو الأحوط [ 92 ] ، ولا تبطل هذه النيابة بإغماء المنوب عنه [ 93 ] ويرمى عن المغمى عليه ولا يحتاج إلى الإذن [ 94 ] . ( مسألة 35 ) : لا يعتبر في النائب أن يكون محرما [ 95 ] ، كما يجوز أن ينوب واحد عن أشخاص كثيرة في الرمي [ 96 ] ، ويجوز التبعيض بأن يأتي بالبعض بنفسه ، وبالآخر بالاستنابة [ 97 ] .
شرح
وبذلك قطع في السرائر ، والمنتهى ، وقربه في محكي التذكرة . [ 92 ] لاحتمال أن يكون موضوع الاستنابة العذر المستوعب للوقت ولكنه بعيد عن مساق الإطلاق الوارد في مقام البيان والامتنان . [ 93 ] للأصل ، وإطلاق النص والفتوى ، مع كون المرض معرضا للإغماء - خصوصا في الأزمنة القديمة - وما قيل من البطلان قياسا على الوكالة واضح المنع كما في الجواهر وغيره ، بل في أصل صحة توقف الرمي عنه على إذنه إشكال ، لإطلاق ما تقدم من النص ، ولذا قال في السرائر ، والمنتهى باستحباب الاستيذان . ومنه يظهر صحة التبرع عنه في الرمي أيضا من دون استنابة منه ، قال في الجواهر : « وإن كان لو فعل من غير إذنه جاز وسقط عنه ذلك لما سمعته من إطلاق النص والفتوى مؤيدا بالإحرام عن المغمى عليه وبأجزاء الحج متبرعا عن الميت » ولكن الأحوط الاستيذان والاستنابة إن أمكن . [ 94 ] لصحيح رفاعة عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن رجل أغمي عليه فقال عليه السّلام : يرمى عنه الجمار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 5 .. [ 95 ] للأصل ، والإطلاق . [ 96 ] لأصالة الصحة وحصول عمل النيابة بلا تزاحم في البين . [ 97 ] لأنه بعد أن جازت النيابة في الجميع يجوز في البعض أيضا لشمول
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 382 | السيد عبد الأعلى السبزواري