- ولو كان قد تعمد ترك الرمي - ولا يجب عليه الحج في القابل [ 87 ] وإن استحب ذلك [ 88 ] .
( مسألة 34 ) : كل من كان معذورا يصح أن يرمى عنه [ 89 ] بلا فرق بين من كان مأيوسا من برئه أولا [ 90 ] ، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق ارتفاع العذر والوقت باق [ 91 ] ،
شرح
[ 87 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق . وأما خبر ابن جبلة عن الصادق عليه السّلام : « من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العود إلى منى حديث : 5 .فضعيف سندا ، ومعرض عنه عند الأصحاب ، ويحتمل أن يراد بالحج في القابل ما إذا أراد أن يأتي بذلك بنفسه وحج لذلك فلا وجه لما نسب إلى أبي علي من القول به .
[ 88 ] لما تقدم من خبر ابن جبلة القابل للحمل على الندب تسامحا .
[ 89 ] نصوصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « الكسير ، والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 1 .وفي موثق ابن عمار قال :
« سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال عليه السّلام : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 4 .وفي خبره الآخر : « المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال عليه السّلام :
نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق ذلك قال : يترك في منزله ويرمى عنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 2 .، وذكر المريض ، والكسير ، والمبطون من باب المثال ، فيشمل كل معذور ، وتقتضيه قاعدة نفي الحرج أيضا .
[ 90 ] للإطلاق الشامل لهما إذا كان الزمان قصيرا جدا بحيث ينصرف عنه الإطلاق .
[ 91 ] للإطلاق الوارد في مقام التسهيل والامتنان ، ولا وجه معه للإعادة