( مسألة 36 ) : لو تحمل الضرر وذهب إلى المرمى ورمى بنفسه يجزي إن كان الضرر في الذهاب لا في نفس الرمي من حيث هو [ 98 ] .
( مسألة 37 ) : لو كان شخص نائبا عن خمسة - مثلا وأخذ كل مرة خمس حصيات في يده ورماها وأصاب الجميع وفعل ذلك سبع مرات في كل جمرة فهل يجزي أولا ؟ الظاهر هو الأوّل [ 99 ] .
( مسألة 38 ) : المدار في شرائط الرمي والرامي على تكليف النائب لا المنوب عنه [ 100 ] ، كما لا فرق في النائب بين الرجل والمرأة عن رجل أو عن امرأة [ 101 ] .
( مسألة 39 ) : يستحب أن يحمل المعذور إلى الجمار مع الإمكان [ 102 ] ووضع الحصاة في يده والرمي بها إن أمكن [ 103 ] .
شرح
دليل صحتها له .
[ 98 ] لوجود المقتضي للإجزاء وفقد المانع ، وقد تقدم المشي إلى الحج نظير هذه المسألة .
[ 99 ] جمودا على الإطلاق إلَّا أن يدّعى الانصراف عنه ولكن بدوي .
[ 100 ] كما تقدم مرارا من أن النائب هو المأمور به والمكلف بالعمل ما لم يكن تقييد في البين .
[ 101 ] لإطلاق أدلة النيابة من غير مقيد .
[ 102 ] لما تقدم في موثق ابن عمار ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 383 .المحمول على الندب .
[ 103 ] لأنه نحو من إعمال المقدور المطلوب في طاعة اللَّه تعالى ، وتشهد له قاعدة الميسور ، مع ظهور الإجماع على عدم الوجوب .