ويبدأ بالفائت ثمَّ بالحاضر [ 77 ] .
( مسألة 31 ) : يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه بكرة ، وما يرميه ليومه عند الزوال [ 78 ] .
( مسألة 32 ) : لو فاته جمرة وجهل عينها أعاد على الثلاث مرتبا ، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهل عينها [ 79 ] . نعم ، لو فاته دون الأربع
شرح
« الرجل ينكس في رمى الجمار ، فيبدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ العظمى ، قال عليه السّلام : يعود فيرمي الوسطى ثمَّ يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من الغد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العود إلى منى حديث : 4 .ويشمل هذا صورة أصل الترك أيضا ، ويدل عليه ما يأتي .
[ 77 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام أيضا : « في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال عليه السّلام : يرمي إذا أصبح مرتين : أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 2 .وفي رواية الصدوق ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 1 .: « مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس » ، وظهوره في أصل الوجوب مما لا ينكر ، واستفادة الندب القرينة خارجية لكون أحدهما بكرة والأخرى عند الزوال لا ينافي أصل وجوب الترتيب الذي يكون الصحيح ظاهرا فيه فلا وجه لإشكال صاحب الرياض ، والمنساق من البكرة هو بعد طلوع الشمس عرفا .
[ 78 ] لما تقدم في الصحيح المحمول على الندب إجماعا .
[ 79 ] لما تقدم من وجوب الترتيب ولا يحصل إلا بذلك .