( مسألة 28 ) : لو كان الناقص في الثلاثة أكملها واكتفى به بلا فرق بين الأربع وغيرها [ 70 ] ، فلو رمى الجمرة الأولى أربعا مثلا وكلَّا من الأخيرتين سبعا يجزيه إكمال الأولى سبعا ، وكذا لو رمى في الأولى خمسا أو ستا [ 71 ] ، ولكن لو رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاثة [ 72 ] .
( مسألة 29 ) : لو رمى الأولى سبعا ، والثانية ثلاثا ، والثالثة سبعا استأنف على الأخيرتين [ 73 ] ، وأما لو رمى الثانية أربعا يجزيه إتمامها سبعا [ 74 ] والأحوط الاستيناف في جميع الصور مع فوت الموالاة [ 75 ] .
( مسألة 30 ) : لو ترك رمي يوم - عذرا أو عمدا - قضاه في الغد [ 76 ]
شرح
[ 70 ] لظهور تسالمهم عليه ، ولعدم اعتبار الترتيب بعد إكمال الأربع .
[ 71 ] لما تقدم من ظهور الإجماع ، وسقوط الترتيب بعد الأربع .
[ 72 ] لما مر من وجوب الترتيب بينها ولا دليل على سقوطه بالرمي بأقل من أربع ، بل ظاهر الأدلة خلافه فوقع الرمي على الأخيرتين باطلا من جهة فوت الترتيب ، فيجب الاستيناف .
[ 73 ] لبطلان الثانية فتبطل الأخيرة لا محالة من جهة فوت الترتيب فيجب الاستيناف .
[ 74 ] لما تقدم من سقوط الترتيب بإكمال الأربع .
[ 75 ] خروجا عن خلاف ابن بابويه حيث نسب القول بالبطلان مع فوت الموالاة بناء على اعتباره ، ولكن قال في الجواهر : « لم نجد له دليلا بالخصوص بل ظاهر الأدلة التي مرت سابقا خلافه ، وكونه المعهود في العمل للعامة لا يقتضي الاعتبار » .
أقول : خصوصا بعد الأصل ، وإطلاق النصوص .
[ 76 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قلت له :