تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( مسألة 28 ) : لو كان الناقص في الثلاثة أكملها واكتفى به بلا فرق بين الأربع وغيرها [ 70 ] ، فلو رمى الجمرة الأولى أربعا مثلا وكلَّا من الأخيرتين سبعا يجزيه إكمال الأولى سبعا ، وكذا لو رمى في الأولى خمسا أو ستا [ 71 ] ، ولكن لو رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاثة [ 72 ] . ( مسألة 29 ) : لو رمى الأولى سبعا ، والثانية ثلاثا ، والثالثة سبعا استأنف على الأخيرتين [ 73 ] ، وأما لو رمى الثانية أربعا يجزيه إتمامها سبعا [ 74 ] والأحوط الاستيناف في جميع الصور مع فوت الموالاة [ 75 ] . ( مسألة 30 ) : لو ترك رمي يوم - عذرا أو عمدا - قضاه في الغد [ 76 ]
شرح
[ 70 ] لظهور تسالمهم عليه ، ولعدم اعتبار الترتيب بعد إكمال الأربع . [ 71 ] لما تقدم من ظهور الإجماع ، وسقوط الترتيب بعد الأربع . [ 72 ] لما مر من وجوب الترتيب بينها ولا دليل على سقوطه بالرمي بأقل من أربع ، بل ظاهر الأدلة خلافه فوقع الرمي على الأخيرتين باطلا من جهة فوت الترتيب ، فيجب الاستيناف . [ 73 ] لبطلان الثانية فتبطل الأخيرة لا محالة من جهة فوت الترتيب فيجب الاستيناف . [ 74 ] لما تقدم من سقوط الترتيب بإكمال الأربع . [ 75 ] خروجا عن خلاف ابن بابويه حيث نسب القول بالبطلان مع فوت الموالاة بناء على اعتباره ، ولكن قال في الجواهر : « لم نجد له دليلا بالخصوص بل ظاهر الأدلة التي مرت سابقا خلافه ، وكونه المعهود في العمل للعامة لا يقتضي الاعتبار » . أقول : خصوصا بعد الأصل ، وإطلاق النصوص . [ 76 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قلت له :