تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
فلا يجوز أن يرمي ليلا إلَّا لعذر [ 59 ] ، والأفضل ، بل الأحوط إيقاعه عند الزوال [ 60 ] ، كما أن الأفضل في كيفية الرمي ما في الصحيح عن الصادق عليه السّلام [ 61 ] .
شرح
والكل مخدوش : لأنه كيف يحصل الإجماع في ما ذهب المشهور إلى الخلاف ، والصحيح محمول على الفضل جمعا ، والأخير أعم من الوجوب قطعا ، فلا وجه لقولهم ( قدست أسرارهم ) ويشهد للفضل الفقه الرضوي : « وأفضل من ذلك ما قرب من الزوال » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 2 .. [ 59 ] نصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 2 .، وفي موثق أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال عليه السّلام : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فان قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 7 .، والظاهر أن ذلك كله من باب المثال فيشمل مطلق المعذور ، وتقتضيه قاعدة نفي الحرج ، والضرر ، وسهولة الشريعة . [ 60 ] أما الأفضل : فلصحيح ابن عمار - المتقدم - بعد حمله على مطلق الفضيلة والندب . وأما الاحتياط : فللخروج عن خلاف من قال بوجوبه مثل الشيخ رحمه الله بل ادعى عليه الإجماع ، وتقدمت المناقشة فيه . [ 61 ] قال عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « ارم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن