تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
بين العامد ، والجاهل ، والناسي [ 4 ] . نعم لو كان مضطرا في البيتوتة في غير منى فلا شيء عليه [ 5 ] وإن كان الأحوط الدم فيه أيضا [ 6 ] . ( مسألة 3 ) : لو بات في طريق منى ولو بعد عقبة المدنيّين وأصبح في غير منى وجب عليه الدم أيضا [ 7 ] . ( مسألة 4 ) : لو بات بمكة مشغولا بالعبادة بحيث يصدق عليه أنه مشغول بنسكه لا دم عليه [ 8 ] ، ولا فرق بعد الصدق المذكور بين استيعاب .
شرح
أصبح قال عليه السّلام : لا بأس عليه ويستغفر اللَّه ولا يعود » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 22 .ولكنهم موهونان بقصور السند والإعراض ، فلا وجه للاعتماد عليها فما هو المشهور هو المنصور . [ 4 ] لإطلاق الروايات والكلمات الشامل لجميع ذلك . [ 5 ] لانصراف الأدلة عنه بقرينة ما يأتي من ذوي الأعذار ، وإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع ما اضطروا إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .. [ 6 ] لاحتمال شمول الأدلة له أيضا ، واحتمال كونه من الوضعيات غير المختصة بحال دون حال . [ 7 ] لعموم وجوب الدم على من لم يبت في منى ، وخصوص ما تقدم من خبر علي المنجبر ، وما تقدم في القسم الثالث من الأخبار محمول أو مطروح كما مر . [ 8 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار : « إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلَّا بمنى إلَّا أن يكون شغلك في نسكك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 1 .، وصحيحه الأخر : « ليس عليه شيء كان في طاعة اللَّه تعالى » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 9 ..