فصل في العود إلى منى ورمي الجمار بها
( مسألة 1 ) : يجب أن يبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر ، والثاني عشر مطلقا [ 1 ] ، وإن جاء إلى مكة للطواف والسعي وجب عليه العود إلى منى ولو قبل الغروب للبيتوتة بها [ 2 ] .
شرح
فصل في العود إلى منى ورمي الجمار بها
[ 1 ] نصوصا ، وإجماعا من المسلمين : منها : قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بتّ في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلَّا وأنت في منى إلَّا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 8 .قال ابن عمار : « وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ، قال عليه السّلام : ليس عليه شيء كان في طاعة الله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 9 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في خبر مالك بن أعين « إن العباس استأذن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى ، فأذن له رسول الله صلَّى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 21 .وقريب منه ما عن طرق العامة عن ابن عباس قال : « لم يرخص النبي صلَّى الله عليه وآله لأحد أن يبيت بمكة إلا العباس من أجل السقاية » ( 4 )( 4 ) سنن ابن ماجة باب : 80 من أبواب المناسك حديث : 3066 ..
[ 2 ] نصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « إذا فرغت من