والمندوب [ 15 ] ، كما لو حج الولي بالصبي يجرى عليه جميع ما تقدم [ 16 ] .
( مسألة 7 ) : يجوز ذبح الشاة - لو بات في غير منى في أيّ محل كان [ 17 ] ، ولا يجب فيه سنّ معين ، ولا وقت كذلك ، ويجب فورا ففورا [ 18 ] ، ولو مات يخرج من أصل ماله [ 19 ] .
( مسألة 8 ) : يجب التصدق بلحمها [ 20 ] ، ولا يجوز أكل صاحبها منها [ 21 ] .
( مسألة 9 ) : لو أكره على عدم المبيت في منى لا يجب عليه شيء [ 22 ] .
شرح
منى أفضل كما سبق .
[ 15 ] لظهور الإطلاق والاتفاق ، مع أن كل حج يجب بالتلبس بإحرامه .
[ 16 ] لأن المنساق من الأدلة أنه حكم الحج المشروع ، وحج الصبي مشروع .
[ 17 ] لأنه ليس من كفارة الإحرام ولا من الهدي حتى يكون لذبحه محل خاص ، ولكن الأحوط ذبحه في منى .
[ 18 ] لأنه المنساق من الأدلة والفتاوى .
[ 19 ] لكونه دين ، والديون والكفارات تخرج من الأصل .
[ 20 ] لأنه الأصل في مثل ذلك كفارة كان أو جبرانا وليس من الهدي حتى يقسم أثلاثا .
[ 21 ] لكونه كفارة ومن نقصان الحج ، وقد مر أن ما كان من نقصان الحج فلا يأكل منه صاحبة .
[ 22 ] لإطلاق حديث رفع الإكراه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .المقتضي لعدم شيء عليه .