تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( مسألة 10 ) : لو كانت عنده ضرورة توجب المبيت في غير منى يجب عليه الدم [ 23 ] ، ومن لا يتمكن من الكفارة تسقط عنه ، ويستغفر الله تعالى [ 24 ] . ( مسألة 11 ) : الواجب من المبيت في منى من أوّل الليل إلى أن يمضي النصف منه [ 25 ] .
شرح
[ 23 ] لإطلاق أدلة وجوب الدم من غير تقييد . [ 24 ] لقوله عليه السّلام في خبر ابن فرقد : « إن الاستغفار توبة ، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الكفارات حديث : 3 .. [ 25 ] نصوصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في خبر الجازي : « فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 14 .، وعنه عليه السّلام في خبر ابن ناجية : « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 20 .، وفي صحيح العيص : « إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 4 .. والمسألة بحسب الأصل من موارد الأقل والأكثر ، فوجوب بيتوتة الزائد على نصف الليل مشكوكا فيرجع فيه إلى الأصل . وأما بحسب كلمات اللغويين فالبيتوتة هي مجرد الدخول في الليل ، كما في العين ، وعن الزجاج كل من أدرك الليل فقد بات ، وعن ابن عباس من صلى بعد العشاء ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما ، وعن الكشاف البتوتة خلاف الظلول وهي أن يدركك الليل ، وعلى قولهم فاستفادة البقاء إلى مدة في الليل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 362 | السيد عبد الأعلى السبزواري