( مسألة 2 ) : لو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة [ 3 ] بلا فرق فيه
شرح
طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلَّا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 1 .والفقهاء عنونوا المسألة هكذا : « يجب العود إلى منى للمبيت بها » تبعا للصحيح .
[ 3 ] نصوصا ، وإجماعا كما عن العلامة ، وأنه مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك ، وأما النصوص فعلى أقسام :
الأول : ما تقدم في صحيح معاوية : فإن بتّ في غيرها فعليك دم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 8 .، وصحيح صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام : « سألني بعضهم عن رجل باب ليالي منى بمكة فقلت : لا أدري ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ فقال عليه السّلام : عليه دم شاة إذا بات ، فقلت : إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا ؟ قال عليه السّلام ما هذا بمنزلة هذا ، وما أحبّ أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 5 .، وصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال :
« سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى فقال عليه السّلام : إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه ، وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 23 .، وصحيح جميل عن الصادق عليه السّلام : « من زار فنام في الطريق فإن باب بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 16 .، وخبر علي عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثمَّ رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه السّلام : عليه شاة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العود إلى منى حديث : 10 .إلى غير ذلك من الأخبار ، ومقتضى الأصل وجوب شاة واحدة ، سواء كان ترك البيتوتة في منى ليلة واحدة أو تمام الليلتين أو الثلاث ، لأن المسألة من الأقل والأكثر ، ولكن مقتضى ظهور الأخبار ،