( مسألة 19 ) : الأحوط إتيان طواف النساء في وقت طواف الحج ، ولا يؤخره مع الاختيار إلى آخر أيام التشريق [ 40 ] .
( مسألة 20 ) : يعتبر في طواف الزيارة جميع ما يعتبر في طواف العمرة من الأجزاء والشرائط [ 41 ] .
شرح
إبراهيم عليه السّلام ، ثمَّ قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زيارة البيت حديث : 1 ..
[ 40 ] لظهور ذيل الصحيح في ذلك ، وإن كان لو فعله إلى آخر ذي الحجة صح وأجزأ ، بل الظاهر أنه لا إثم عليه أيضا ، للأصل بعد عدم استفادة الوجوب من الصحيح .
[ 41 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق على الاتحاد في الجميع إلَّا ما خرج