تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وتتأكد الكراهة إن أخّره عن الغد [ 34 ] ، بل الأحوط عدم التأخير [ 35 ] ، ولكن يجزيه طوافه وسعيه طول ذي الحجة [ 36 ] ، وكذا الكلام في المفرد وإن كانت الكراهة فيه أخفّ [ 37 ] . ( مسألة 18 ) : يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف والسعي الغسل قبل دخول مكة ، وقبل دخول المسجد ، ويصح إتيان هذا الغسل في منى
شرح
صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال عليه السّلام : يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 8 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن حازم : « لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » . [ 34 ] لما تقدم في صحيح ابن عمار . [ 35 ] لذهاب جمع إلى الحرمة والإثم مع التأخير منهم المفيد ، والمرتضى ، لما تقدم من النهي في النصوص السابقة ، ولكنها محمولة على الكراهة بقرينة غيرها كصحيح ابن سالم عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلَّا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 2 .، مع أن ما تقدم من خبر ابن سنان ظاهر في التوسعة كظهور قوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « يكره للمتمتع أن يؤخّر » فيها أيضا ، فلا وجه لحمل الأخبار الظاهرة في جواز التأخير على القارن والمفرد . [ 36 ] للإطلاق ، والاتفاق فالتعجيل على القول بوجوبه نفسي لا أن يكون شرطيا . [ 37 ] لشمول بعض الإطلاقات له أيضا ، فيحمل ما تقدم من صحيح ابن