تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
بل لا يجوز له وطؤها [ 27 ] ، وكذا الحكم في العكس [ 28 ] . ( مسألة 13 ) : الأحوط ترك إنشاء الإحرام قبل طواف النساء [ 29 ] . ( مسألة 14 ) : لو كان الزوجان من العامة ولم يأتيا بطواف النساء ثمَّ استبصرا ، أو استبصر أحدهما يصح حجهما ، ولا يجب عليهما طواف النساء [ 30 ] .
شرح
[ 27 ] لإطلاق خبر ابن فضال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب تروك الإحرام حديث : 7 .. [ 28 ] لشمول الدليل لذلك أيضا . [ 29 ] لاحتمال كونه من إنشاء الإحرام قبل التحلَّل من إحرام آخر وقد تقدم عدم جوازه في الفصل السابق ( مسألة 1 ) : فراجع ( 2 )( 2 ) تقدم في ج : 13 صفحة : 219 .. [ 30 ] لتقرير مذهبهما عندنا ففي صحيح ابن معاوية العجلي : « عن أبي عبد الله عليه السّلام - في حديث - قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثمَّ منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه إلَّا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 1 .، وفي خبر عمار الساباطي قال : « قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السّلام وأنا جالس : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي قال عليه السّلام : لا تفعل - الحديث » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 4 .، وفي صحيح الفضلاء عنهم عليهم السّلام : « في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟