تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( مسألة 15 ) : لو كان الزوج من العامة والزوجة من الخاصة أو بالعكس - ولم يأت أحدهما بطواف النساء : على مذهبه يمكن القول بالتقرير [ 31 ] . ( مسألة 16 ) : يكره للمتمتع لبس المخيط ، وتغطية الرأس بعد مناسك منى حتى يطوف طواف الزيارة ، وإن جاز له ذلك ، كما يكره له مس الطيب حتى يطوف طواف النساء [ 32 ] .
شرح
قال عليه السّلام : ليس عليه إعادة شيء من غير الزكاة ، ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .، وخبر إسحاق بن عمار كما يأتي . [ 31 ] لأن مذهب أحدهما يوجب ترتب الأثر بالنسبة إلى الآخر أيضا ، مع أن الشارع نزل طواف الوداع منهم منزلة طواف النساء ففي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : « لولا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولم ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم يعني : لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الطواف حديث : 3 .. هذا بناء على صحة إحرام العامي . وأما بناء على بطلانه لأنه عبادة والعبادة تتوقف صحتها على الولاية ، كما يظهر من بعض الأخبار ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 29 من أبواب مقدمة العبادات .فلا موضوع لحرمة النساء حتى يحتاج إلى المحلل ولكن الالتزام بعدم حرمة تروك الإحرام عليهم بعيد جدا . ثمَّ إنه يجري في طواف النساء جميع ما تقدم في طواف الحج من الفروع والأحكام . [ 32 ] لخبر إدريس القمي قال : لأبي عبد الله عليه السّلام : إن مولى لنا تمتع ولما