فيجب عليه بعد بلوغه ، ولا تحل له النساء إلَّا به [ 22 ] ، ولو أحرم الولي بغير المميز ، فلا تحل له النساء ولو عقدا إلَّا أن يطوف عنه الولي أو يطوف بنفسه بعد التمييز [ 23 ] .
( مسألة 10 ) : العبد المأذون في الإحرام حكمه حكم الحر في جميع ما مر [ 24 ] .
( مسألة 11 ) : يعتبر في تحقق التحلَّل الإتيان بصلاة طواف النساء أيضا [ 25 ] .
( مسألة 12 ) : لو طاف الزوج طواف النساء ولم تطف الزوجة بعد يحرم عليها تمكين الزوج [ 26 ] ،
شرح
[ 22 ] لسببية الإحرام للحرمة ولا يرتفع إلا بالطواف نصا وفتوى .
[ 23 ] لأن الإحرام به مشروع بل مندوب كما تقدم في ( مسألة 2 ] من ( فصل شرائط حجة الإسلام ) ولا معنى لصحته إلا ترتيب جميع أحكامه التكليفية والوضعية عليه ومنها حرمتهنّ بالإحرام وحليتهنّ بالطواف ، وتقدم أن الولي يتوب عنه في ما لم يتمكن ويأمره بإتيان ما يقدر عليه .
[ 24 ] للعمومات ، والإطلاقات الشاملة له أيضا بعد صحة إحرامه بإذن مولاه .
[ 25 ] لما تقدم في صحيح معاوية من قوله عليه السّلام : « ثمَّ ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثمَّ تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثمَّ قد أحللت من كل شيء ، وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زيارة البيت حديث : 1 .وتقيّد به المطلقات غير المشتملة على الصلاة .
[ 26 ] لقوله عليه السّلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 7 ..