به ، كما يحل الرجال لهن به [ 19 ] .
( مسألة 8 ) : يجب طواف النساء على الرجال ، والنساء والخناثى ، والخصيان ، والصبيان مميزين كانوا أو غير مميزين [ 20 ] .
( مسألة 9 ) : يجزي عن المميز إن طاف طواف النساء [ 21 ] ، وإلَّا
شرح
وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زيارة البيت حديث : 1 ..
[ 19 ] لقاعدة الاشتراك : وأصالة عدم حليتهم لهنّ إلَّا به ، وصحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان ، والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال عليه السّلام : نعم عليهم الطواف كلهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الطواف حديث : 1 .، وفي الصحيح عن الصادق عليه السّلام :
« المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة - إلى أن قال - فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثمَّ طافت طوافا للحج ثمَّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلَّت من كل شيء يحلّ منه المحرم إلَّا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 1 .فلا وجه للتشكيك بأنه ليس في النصوص ما يدل على حكم غير الرجل ، كما عن العلامة في المختلف ، والشهيد في المسالك .
[ 20 ] أما الرجال والنساء : فقد تقدم حكمهما ، وأما البقية : فلسببية الإحرام للحرمة ولا منشأ للحلية إلا طواف النساء ، بل المنساق من الأدلة وجوبه نفسا وإن كانت الحكمة في تشريعه التمتع الجنسي ، ولذا يجب على المرأة الكبيرة ، والخصيان كما مر في الصحيح ، ويجب قضاؤه عن الميت على ما أرسل إرسال المسلَّمات قال الشهيد : « وليس طواف النساء مخصوصا بمن يشتهي النساء إجماعا فيجب على الخصي ، والهم ، ومن لا إربه له فيهنّ » .
[ 21 ] لصحة إحرامه نصا ، وإجماعا ، وصحة عباداته على ما تقدم مرارا .