تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
يوم النحر يحل له الطيب بالحلق أيضا [ 13 ] وإن وجب عليه إتيان مناسك منى [ 14 ] ، بل لو قدّم طواف النساء حيث يجوز له حللن له فيكون التحلل حينئذ بواحد فقط وهو الحلق [ 15 ] ، وكذا القارن والمفرد [ 16 ] . ( مسألة 7 ) : لا يحل الطيب حين الطواف ، سواء قدمه للعذر أو أتى به في محله بل لا بد من إتمامه [ 17 ] . الثالث من مواطن التحليل : طواف النساء [ 18 ] فتحل النساء للرجال
شرح
للتمسك بإطلاقها . [ 13 ] لأنه لا موضوع حينئذ لتأخير حلية الطيب إلى الطواف ، لفرض أنه قدم الطواف ، ولا وجه لحليته بنفس الطواف السابق ، لفرض بقاء إحرامه بعد ، مع أنه لا بد من تجديد التلبية مع تقديم الطواف والسعي لئلا يحصل التحلل ويصير الحج عمرة ، فيتعين أن يحل الطيب بنفس الحلق ، إذ لا وجه للتحلل بما سبق ولا محلل فيما لحق . [ 14 ] للأدلة الدالة على وجوبها ، ولكن ليس وجوب الإتيان بها شرطا في حصول التحلل نصا ، وإجماعا . [ 15 ] لحصول السبب فيترتب عليه المسبب قهرا ، ومقتضى الأصل عدم توقف التحلل على شيء آخر . [ 16 ] الكلام فيهما عين الكلام في ما إذا قدم المتمتع الطواف والسعي . [ 17 ] لأن المستفاد من الأدلة أن التحلل إنما يحصل بتمام الطواف لا بالشروع فيه . [ 18 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح معاوية بن عمار : « ثمَّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثمَّ ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ الصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثمَّ ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ، ثمَّ تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثمَّ قد أحللت من كل شيء
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 347 | السيد عبد الأعلى السبزواري