تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( مسألة 2 ) : لا تحلّ النساء بالتقصير ، فلا يحل العقد عليهن أيضا ، إلَّا بعد طواف النساء [ 3 ] . ( مسألة 3 ) : يترتب التحلَّل على تحقق الرمي ، والذبح ، والتقصير ، سواء وقع مترتبا أو بخلاف الترتيب [ 4 ] . ( مسألة 4 ) : يعتبر وقوع الثلاثة في منى في حصول التحلَّل [ 5 ] ، ولو قصّر في غير منى مع عدم التمكن من الرجوع إليه والتقصير فيه يجزي ويحلّ [ 6 ] ، بل وكذا لو تعمد في الخروج من منى قبل الحلق أو التقصير ثمَّ لم يتمكن من الرجوع إليها فإنه يجزي وإن أثم [ 7 ] ، ولو ترك الحلق أو التقصير في منى عمدا واختيارا وقصّر أو حلق في غيره - مع إمكان أن يأتي
شرح
المنتهى نسب الحلية بالحلق إلى علمائنا ، وعلى أي تقدير المراد به الصيد الإحرامي دون الحرمي . [ 3 ] لأصالة بقاء الحرمة بكل ما تعلقت به بعد عقد الإحرام ومما تعلقت الحرمة به العقد عليهن . [ 4 ] لوقوعها صحيحة ، والترتيب واجب مستقل لا أن يكون شرطا للصحة . نعم أثم مع التعمد في ترك الترتيب لا أن يكون التقصير باطلا . [ 5 ] لظهور الأدلة في ذلك ، مضافا إلى السيرة خلفا عن سلف بالتزامهم عليه نحو الالتزام بالواجبات . [ 6 ] لتعذر التقصير في منى حينئذ فيسقط اعتبار المحل حينئذ إجماعا ومقتضى الإطلاقات والعمومات ترتب الأكثر على التقصير أين ما تحقق بعد تعذر المحل . [ 7 ] أما الإجزاء ، فلتحقق الحلق أو التقصير عرفا مع تعذر المحل . وأما الإثم فلأنه ترك الواجب عمدا واختيارا وهو مراعاة المحل مع إمكانه أوّلا .