( مسألة 14 ) : من ليس على رأسه شعر - خلقة أو عارضا سقط عنه الحلق ويتعين عليه التقصير [ 36 ] ، والأحوط مع ذلك إمرار الموسى على رأسه [ 37 ] .
شرح
والظفر ، والدم ، والحيض والمشيمة ، والسن ، والعلقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 77 من أبواب آداب الحمام حديث : 6 ( كتاب الطهارة ) ..
[ 36 ] أما سقوط الحلق : فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، مضافا إلى الإجماع .
وأما تعين التقصير : فلقاعدة أنه إذا تعذر أحد فردي الواجب التخييري يتعين الآخر .
[ 37 ] البحث في إمرار الموسى من جهتين .
الأولى : في أصل وجوبه وندبه .
الثانية : في أنه يجزي عن التقصير أو لا .
أما الأولى : فقيل بوجوبه مطلقا ، لقاعدة الميسور .
وفيه : أن الميسور إنما هو حلق الشعر وإذا لم يكن شعر في البين فلا موضوع لقاعدة الميسور عرفا ، لأن إمرار الموسى على ما ليس فيه شعر مباين عرفا مع الحلق ويكون لغوا .
وقيل بالوجوب بالنسبة إلى من حلق في إحرام عمرته والاستحباب بالنسبة إلى الأقرع ، لأنه المستفاد من الأخبار ، كخبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه السّلام : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 1 ..
وفيه : أنه إن فرضنا كون الحلق الأول يوم السابع من ذي الحجة - مثلا - ينبت مقدار قليل من الشعر إلى يوم النحر ، كما هو المحسوس في خلال ثلاثة