تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ولو قدّم الطواف على الذبح ، أو على الرمي فهو كالتقديم على التقصير على الأحوط [ 27 ] . ( مسألة 11 ) : تقدم أنه يجب أن يحلق ، أو يقصّر بمنى فلو رحل عالما ، أو جاهلا ، أو ناسيا رجع فحلق أو قصر بها [ 28 ] ، ولو لم يتمكن من
شرح
[ 27 ] يعني : أنه لو قصر ولم يذبح ، أو لم يرم نسيانا ، أو جهلا ، أو عمدا وطاف قبل الذبح أو الرمي فهو ملحق بتقديم الطواف على التقصير في وجوب إعادة الطواف والكفارة بلا فرق في الحكم المذكور بين تقديم الطواف على خصوص التقصير أو على الذبح فقط أو الرمي كذلك ، أو هما معا ، وجعل الإلحاق في المسالك والمدارك أجود وهو بالنسبة إلى الإعادة حسن ، لأن المنساق من اعتبار الترتيب ذلك ولكن بالنسبة إلى ثبوت الكفارة في صورة العمد مشكل ، ومقتضى الأصل عدمها . إلا أن يقال : إن ذكر الحلق في ما تقدم من صحيح ابن مسلم ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 334 .وفي كلمات الأصحاب ليس لخصوصية فيه ، بل المناط كله في الكفارة تحقق مخالفة الترتيب بأي نحو كان بلا فرق بين تقدم الطواف على جميع مناسك مني أو بعضها . [ 28 ] نصا ، وإجماعا ، وفي صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ؟ قال عليه السّلام يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 1 .، وفي خبر أبي بصير قال : « سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال عليه السّلام فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصّر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 4 .. وأما خبر مسمع عنه عليه السّلام أيضا : « رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 334 | السيد عبد الأعلى السبزواري